المجلس، أو خيار الشرط؟ أما خيار المجلس فلا يثبت؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «البيعان بالخيار» (?) ؛ ولا يصح قياس النكاح على البيع؛ لأن النكاح غالباً إنما يصدر بعد تروٍّ دقيق، ونظر، وبحث؛ بخلاف البيع فقد يصدر عن عجلة، وعن حرص على الربح بدون أن يتروى الإنسان؛ واحتياط الإنسان لعقد النكاح أشد من احتياطه للبيع.

لكن هل يثبت فيه خيار الشرط فالمذهب أنه لا يثبت فيه خيار الشرط؛ واختار شيخ الإسلام أنه يجوز خيار الشرط في النكاح؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» (?) ، وقوله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً، أو حرم حلالاً» (?) ؛ وهذا القول قد تحتاج إليه المرأة فيما إذا أراد الزوج أن يسكنها مع أهله؛ فتشترط عليه الخيار؛ وهذا له حالان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015