فرق بين أن تكون المضارة من الوالدة للمولود له، أو بالعكس؛ لأن الآية تحتمل هذا، وهذا.
16 - ومنها: وجوب النفقة للمولود على الوارث؛ لقوله تعالى: {وعلى الوارث مثل ذلك} ؛ وإيجاب النفقة للمرضع من أجل الرضيع دليل على وجوب الإنفاق على الرضيع نفسه.
17 - ومنها: أنه يجوز للأم أن تفطم الولد قبل تمام الحولين؛ لكن بشرط التراضي، والتشاور؛ لقوله تعالى: {فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما} .
18 - ومنها: عناية الله عزّ وجلّ بالرضَّع؛ لأنه لم يبح فطامهم قبل الحولين إلا بعد التراضي بين الوالدة، والمولود له، والتشاور.
19 - ومنها: أنه لا يكفي المراضاة بين الزوجين في الفطام؛ بل لا بد أن يكون هذا بعد التشاور، والمراجعة في الأمر حتى إذا تبينت مصلحة الطفل جاز ذلك.
20 - ومنها: جواز استرضاع الإنسان لولده المراضع؛ لقوله تعالى: {وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم} ؛ ولو أن الأم طلبت أن ترضعه، وقال الأب: ترضعه غيرها أجبر الأب على موافقة الأم؛ لقوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن} ؛ فبدأ بـ {الوالدات} ؛ لأن الأم أشفق، ولبنها لطفلها أطيب؛ ولأن ذلك أدعى إلى التعاطف بين الأم، وولدها.
فإن قيل: لو طلبت عليه أجرة أكثر من غيرها فهل يلزمه إجابتها؟
فالجواب: إن كانت الزيادة يسيرة وجبت إجابتها؛ وإن كانت كثيرة لم تلزم إجابتها.
فإن قيل: هل للأم أن تطلب الأجرة إذا كانت مع المولود له؟