نقول: أمّا الطلاق ففيه تفصيلٌ، وحقُّ الغيرِ يَقَعُ؛ لِأَنَّهُ يُؤْخَذ بالظَّاهرِ، فيُقال: هَذَا يدين، حُكْمًا لا يُقبل، وأمَّا فيما بينه وبينَ اللهِ إذا لم يُحاكَم فَإِنَّهُ يُقْبَل، يعني: لو أنَّ زَوْجَتَه وَثِقَتْ بِهِ وقالتْ: إن الرَّجُلَ لَمّا قيل له: أطلقتَ امرأتَكَ؟ قَالَ: نعم، أراد أنْ يَكذِب عَلَى صاحبِهِ، فإنها تَبقَى معه؛ لِأَنَّ ما ادّعاه مُحْتَمَلٌ، وإذا كَانَ محتملًا ولم ينازع فيه مَن له الحَقّ وصدَّقه؛ فَإِنَّهُ يُقبل منه.
فـ (نعم) حرفُ جَوابٍ لُغةً وعُرفًا، ولا تأتي فِي اللُّغة ولا فِي العُرف استفهاميَّة، إلا إذا قُرِنت بشيْءٍ، مثل: نعم ماذا تقول؟ يعني: كأنه يقول: نعم هاتِ ما عِندَكَ، يعني: يستجيب.
فَإِنْ قِيلَ: هم يُسَمُّونَ العالِمَ عندهم ساحرًا؛ استدلالًا بقوله: {يَاأَيُّهَ السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ} [الزخرف: 49]، أو أَنَّهُ اتِّهام لِمُوسَى بأنه ساحرٌ؟
فالجَواب: لا، هَذَا غير صحيحٍ، فهم مُعْتَقِدُونَ أَنَّهُ ساحرٌ، وقولهم: {يَاأَيُّهَ السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ} من بابِ التهكُّم.
* * *