القول في تأويل قوله: {وَاضْرِبُوهُنَّ}

قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: فعظوهن، أيها الرجال، في نشوزهن، فإن أبينَ الإياب إلى ما يلزمهن لكم، فشدّوهن وثاقًا في منازلهن، واضربوهن ليؤبن إلى الواجب عليهن من طاعته الله في اللازم لهنّ من حقوقكم.

* * *

وقال أهل التأويل: صفة الضرب التي أباح الله لزوج الناشز أن يضربها: الضربُ غيرُ المبرِّح.

*ذكر من قال ذلك:

9378 - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا حكام، عن عمرو، عن عطاء،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015