تفسير السمعاني (صفحة 455)

237

وَقَوله تَعَالَى: {وَإِن طلقتموهن من قبل أَن تمَسُّوهُنَّ وَقد فرضتم لَهُنَّ فَرِيضَة فَنصف مَا فرضتم} هَذِه الْآيَة فِي الْمُطلقَة بعد الْفَرْض قبل الْمَسِيس، وَجب لَهَا نصف الْمُسَمّى عِنْد الطَّلَاق قبل الدُّخُول.

{إِلَّا أَن يعفون} هَذَا فِي الزَّوْجَات، يُقَال: تَعْفُو، تعفوان، يعفون. وَمعنى عَفْو الْمَرْأَة: هُوَ الْفضل بترك النّصْف الَّذِي وَجب لَهَا.

{أَو يعْفُو الَّذِي بِيَدِهِ عقدَة النِّكَاح} قَالَ عَليّ وَهُوَ مَذْهَب شُرَيْح، وَالشعْبِيّ:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015