وعن ابن مسعود: ما يتعاون في العادة من الفأس والقدر والدلو والمقدحة ونحوها. وعن عائشة الماء والنار والملح، وقد يكون منع هذه الأشياء محظورا في الشريعة إذا استعيرت عن اضطرار، وقبيحا في المروءة في غير حال الضرورة.
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ سورة أرأيت غفر الله له إن كان للزكاة مؤديا «1» »
مكية، وآياتها 3 «نزلت بعد العاديات» بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ (?) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (?) إِنَّ شانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (?)
في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك، بالنون «2» . وفي حديثه صلى الله عليه وسلم «3» : «وأنطوا الثبجة» «4» والكوثر: فوعل من الكثرة وهو المفرط الكثرة. قيل لأعرابية رجع ابنها من السفر: بم آب ابنك؟ قالت: آب بكوثر. وقال:
وأنت كثير يا ابن مروان طيّب ... وكان أبوك ابن العقائل كوثرا «5»