الحمل، فإذا حاضت الحامل (?) كان نقصانًا في غذاء الولد، وزيادة في فترة الحمل، فلها بكل يوم حاضته (?) على حملها يوم تزداده في طهرها، حتى تستكمل تسعة أشهر طاهرًا، فإن رأت الدم خمسة أيام وضعت لتسعة أشهر وخمسة أيام، وهو قوله: {وَمَا تَزْدَادُ}.
وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: {وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ}: خروج الدم حتى يخس (?) الولد، {وَمَا تَزْدَادُ}: استمساك الدم إذا لم تُهرق المرأة (?) تم الولد وعظم (?).
وفي هذِه الآية دليل على أن الحامل تحيض، وإليه ذهب الشافعي رحمه الله (?).