21

يوسف منه بعشرين دينارًا، وزوج نعل، وثوبين أبيضين (?).

وقال وهب بن منبه: قدمت السيارة بيوسف مصر، فدخلوا به السوق يعرضونه للبيع، فترافع الناس في ثمنه وتزايدوا حتَّى بلغ ثمنه وزنه مِسْكًا ووَرِقًا وحريرًا، فابتاعه قطفير من مالك بهذا الثمن (?).

فذلك

21 - قوله تعالى {وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ}

فإن قيل: كيف أثبت الله تعالى الشراء في قوله: {وَشَرَوْهُ} {اشْتَرَاهُ} ولم ينعقد عليه البيع؟

فالجواب: إن الشراء هو المماثلة، فلما ماثله بمال من عنده جاز أن يقال: اشتراه على التوسع (?) (?)، كقوله {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ} الآية (?).

فلما اشتراه قطفير وأتى به منزله، قال لامرأته واسمها راعيل بنت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015