قال الضحاك (?) ومقاتل (?) والسدي (?): حرام، لأن ثمن (الحر حرام) (?).

قال عكرمة (?) والشعبي (?): قليل.

قال ابن حيان: زيف (?).

{دَرَاهِمَ} بدل من الثمن {مَعْدُودَةٍ} وذكر (?) العدد عبارة عن القلة، أي: باعوه بدراهم معدودة قليلة غير موزونة، ناقصة غير وافية، لزهدهم فيه (?).

وقال قوم: إنما قال معدودة لأنهم كانوا في ذلك الزمان لا يزنون

طور بواسطة نورين ميديا © 2015