قال الضحاك (?) ومقاتل (?) والسدي (?): حرام، لأن ثمن (الحر حرام) (?).
قال عكرمة (?) والشعبي (?): قليل.
قال ابن حيان: زيف (?).
{دَرَاهِمَ} بدل من الثمن {مَعْدُودَةٍ} وذكر (?) العدد عبارة عن القلة، أي: باعوه بدراهم معدودة قليلة غير موزونة، ناقصة غير وافية، لزهدهم فيه (?).
وقال قوم: إنما قال معدودة لأنهم كانوا في ذلك الزمان لا يزنون