وهذا غير مرضي من القول لمعنيين: أحدهما: أنه روي عنه من وجه غير حميد فلا يصح عنه.
والآخر: أن هذِه نجاسة الحكم لا نجاسة العين؛ لأن أعيانهم لو كانت نجسة كالكلب والخنزير لما طهرهم الإسلام، ولا استوى في النهي عن دخول المشركين المسجد الحرام وغيره من المساجد.
واحتجّ من قال أن أعيانهم نجسة بما روي أنّ عمر بن عبد العزيز كتب: أن امنعوا اليهود والنصارى من دخول مساجد المسلمين، وأتبع نهيه قول الله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} (?).
وبما روي عن الحسن أنه قال: لا تصافحوا المشركين، فمن صافحهم فليتوضأ (?).
وقال قتادة: سمّاهم نجسًا لأنهم يُجنبون ولا يغتسِلُون، ويُحدثون ولا يتوضؤن (?).