وقرأت عائشة رضي الله عنها: (عَلَى طَاعِمٍ طَعِمَه) (?).

{إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا}: مُهراقًا سائلاً.

قال عمران بن حدير: سألت أبا مِجْلَزْ عمّا يتلطَّخ باللحم من الدم، وعن القِدر يُرى فيها حُمرةُ الدم؟ فقال: لا بأس به؛ إنَّما نهى الله عن الدم المسفوح (?).

وقال إبراهيم: لا بأس في الدم (?)، في عرق أو مخ، إلاَّ المسفوح الذي يعمد ذلك (?).

قال عكرمة: لولا هذِه الآية لاتَّبع المسلمون من العُروق ما يتبع اليهود (?).

{أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ}: خبيث حرام {أَوْ فِسْقًا}: معصية {أُهِلَّ}: {لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015