أحدهما: أنَّه لا يحل، ولا يؤكل، وهو الأشهر، والأظهر من مذهبه، لأن الله تعالى قال: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} وهو لم يمسك علينا، وإنما أمسكه على نفسه، وهذا قول ابن عباس، وطاوس، والشعبي، وعطاء، والسدي (?).
قال ابن عباس: إذا أرسلت الكلب وأكل من صيده، فهو ميتة، لا يحل أكله؛ لأنه سبع أمسكه على نفسه، ولم يمسك عليك ولم يتعلم ما علمته فاضربه، ولا تأكل من صيده (?). ويدل عليه:
[1232] ما أخبرنا الجوزقي (?) قال: أخبرنا أبو العباس الدغولي (?) قال: حدثنا أبو صالح الحسين بن الفرج (?)، ثنا علي بن الحسن بن شَقِيق (?) قال: حدثنا عبد الله بن المبارك (?)، ثنا عاصم ابن سليمان (?)، عن الشعبي (?)، عن عدي بن حاتم أنَّه سأل رسول