وعماد القسم بالليل؛ لأنه سكن (?)، وقد قال الله تعالى: {أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا} (?) فمتى كان عند الرجل حرائر مسلمات وذميات فهن في القسم سواء، ويقسم للحرة ليلتين، وللأمة ليلة، إذا خلَّى المولى بينه وبينها في ليلها ويومها، ولا يدخل في الليل على التي لم يقسم لها، ولا بأس أن يدخل عليها بالنهار في حاجة، ويعودها في مرضها في ليلة غيرها، فإن ثقلت فلا بأس أن يقيم عندها (?) حتى تخف أو تموت، ثم يوفي من بقي من نسائه مثل ما أقام عندها، كان أراد أن يقسم ليلتين ليلتين، وثلاثًا وثلاثًا كان له ذلك (?).

ذكر استدلال من استدل من هذه الآية على تكليف ما لا يطاق (?):

طور بواسطة نورين ميديا © 2015