قال المزني: وهذا عندي يدل على جواز فريضة خلف من يصلي نافلة، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بالطائفة الثانية فريضة لهم، ونافلة له - صلى الله عليه وسلم - (?).

فهذا مذهب الشافعي رحمه الله في صلاة الخوف.

وقال أبو حنيفة: السنة أن يفرق الإمام المسلمين فرقتين، فيصلي بفرقة ركعة، وفرقة وجاه العدو، ثم تنصرف الفرقة التي صلت مع الإمام ركعة، وهم في الصلاة فيقفون وجاه العدو، وجاءت الفرقة الأخرى فصلت مع الإمام الركعة الأخرى، ثم انصرفت وعادت الفرقة الأولى فأتمت صلاتها (?)، وعادت إلى مواجهة العدو، وانصرفت الفرقة الأخرى فأتمت صلاتها (?).

وذهب أبو حنيفة في هذا إلى حديث ابن عمر:

[1200] الَّذي أخبرناه أحمد بن محمد بن محمد الحديثي (?)، ثنا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015