ومثل هذا قوله: {وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ} ثم قال: {مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ} افتتاح كلام آخر، يريد به النفي؛ لأنه لو كان متصلًا بأول الكلام فيكون (?) معناه: ويختار ما يختارون.
قال: وحمل الآية على نحو ما أشرنا إليه من النظم يفيد زيادة معنى، وهو وجوب القصر في السفر (?) من غير خوف بنص الآية، لأنك متى ما جعلت قوله {إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} متصلًا بذكر قصر الصلاة لزمك أن تقول قصر الصلاة في السفر من غير خوف واجب (?) بالسنة، فإن السنة ناسخة للكتاب، وحمل الآية على زيادة معنى، مع استقامة نظمها، أولى من حملها على غيرها (?).
ذكر حكم الآية:
اختلف أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم في إتمام الصلاة في السفر، فمنهم من قال: إن الصلاة في السفر ركعتان، لا يجوز أن يبلغ بها أربعًا (?).