والتيمم من الجنابة كالتيمم من الحدث، فإذا عدم الجنب الماء تيمم، كما يتيمم المحدث، ولا خلاف فيه، إلا ما روي عن عمر ابن الخطاب، وعبد الله بن مسعود (?): أنهما قالا: لا يجوز للجنب التيمم، ولكن يصبر حتى يجد الماء، فيغتسل، ويصلي، وفسرا قوله تعالى: (أو لمستم النساء) على اللمس باليد دون الجماع.
[1155] أخبرنا أحمد بن محمد بن عمر (?)، أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم الثقفي (?)، ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي (?)، ثنا جرير (?)، عن الأعمش (?)، عن سلمة بن كهيل (?)، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى (?)، عن أبيه (?): أن رجلًا سأل