والشرط الخامس: النية للمكتوبة.
قوله عز وجل: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} أي: اقصدوا ترابًا نظيفًا. واختلف الفقهاء في الممسوح به في التيمم على أربعة مذاهب: فقال أبو حنيفة: يجوز التيمم بالأرض، وبما كان من جنسها، وإن لم يعلق بيده منها شيء، فأجاز بالكحل، والزرنيخ (?)، والنورة (?)، والجص (?)، والجوهر المسحوق، ولم يعتبر الغبار، حتى قال: لو ضرب بيده على صخرة صماء (?)، فمسح بها أجزأه، قال: فأما إن تيمم بسخالة (?) الذهب والفضة، والصفر، والنحاس، والرصاص لم يجزه؛ لأنه ليس من جنس الأرض (?).
وقال مالك: يجوز بالأرض، وبكل ما اتصل بها، فأجاز التيمم بأجناس الأرض وبالشجر، فقال: لو ضرب بيده على شجرة، ثم