قال الشافعي: إن صح حديث عليٍّ، قلت به، وهذا مما أستخير الله فيه (?).
وإن وضعها على غير الطهارة، أو عدى بها غير (?) موضع الكسر، ينظر:
فإن لم يخش تلف بدنه، أو عضو من أعضائه نزعها، وإن خاف ذلك لم ينزعها، ولكنه يغسل ما يقدر على غسله، ويعيد الصلاة إذا قدر على نزعها.
وأما السفر، فهو أقل ما يقع عليه اسم سفر، طال أم قصر؛ لأن الله تعالى لم يفرق، ويدل عليه:
[1148] ما أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ (?)، وأبو محمد إسحاق بن إبراهيم بن أحمد المطوعي (?)، وأبو علي الحسين بن