فهذا حكم الملامسة إذا لم يكن حائل، فأما إذا كانت من دون حائل فإنها لا تنقض الطهارة، سواء كان الحائل صفيقًا، أو رقيقًا، هذا ما عليه الجمهور.
وقال مالك: ينقضها إن كان رقيقًا، ولا ينقضها إن كان صفيقًا (?).
وقال الليث وربيعة: ينقضها، سواء كان صفيقًا أو رقيقًا.
والدليل على أنها لا تنقض الوضوء إذا كانت من دون حائل: ظاهر الآية (أو لمستم النساء) فإذا لمسها مع حائل فما لمسها، إنما لمس الحائل، والدليل عليه: أنه لو حلف لا يلمسها، فلمسها من دون حائل لم يحنث، فهذا كله حكم اللامس.
فأما حكم (?) الملموس، فهل ينقض طهره أم لا؟ فعلى قولين للشافعي:
أحدهما: أنه ينقض، لاشتراكها في الالتذاذ به (?).
والثاني: لا ينقض، لخبر عائشة رضي الله عنه: فوقعت يدي على أخمص قدمي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (?).