وقال سعيد بن المسيب: نزلت في الذين كانوا يتبنون أبناء غيرهم في الجاهلية، ومنهم زيد، مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمروا في الإسلام أن يوصوا لهم عند الموت بوصية، ورد الميراث إلى ذوي الأرحام، وأبى الله أن يجعل للمدعين ميراثًا ممن أدعاهم وتبناهم، ولكل (?) جعل الله (?) لهم نصيبًا في الوصية، فذلك قوله -عز وجل-: {فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا} (?).

وقال أبو روق: نزل قوله: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ} في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وابنه عبد الرحمن، وكان حلف ألا ينفعه (ولا يبره) (?)، ولا يورثه شيئًا من ماله، فلما أسلم عبد الرحمن أمر أن يؤتى نصيبه من المال.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015