حدثني سعيد -هو المقبري (?) - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يعيرها، فإن عادت فليجلدها ولا يعيرها (فإن عادت فليجلدها ولا يعيرها) (?) فإن عادت الرابعة فليبعها، ولو بظفير، أو بحبل" (?).

{ذَلِكَ} يعني: نكاح الإماء عند عدم الطول، {لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ} يعني الإثم، والضرر بغلبة الشهوة، {وَأَنْ تَصْبِرُوا} عن نكاح الإماء متعففين، {خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ}.

[1084] وأخبرنا ابن فنجويه (?) قال: ثنا عبيد الله بن محمد بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015