سمعت الربيع بن سليمان (?) يقول: سمعت الشافعي (?) يقول: لا أعلم في الإسلام شيئًا أحل ثم حرم ثم أحل ثم حرم غير المتعة (?).

{فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} أي: مهورهن، سمى المهر أجرًا؛ لأنه ثمن البضع، وأجر الاستمتاع، ألا تراه يتأكد بالخلوة والدخول.

واختلفوا في حده، فأكثره لا غاية له (?)، وأما أقله، فقال أبو حنيفة: لا مهر دون عشرة دراهم، أو قيمتها من الذهب؛ لأن الله تعالى قال: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} ولا يطلق اسم المال على أقل من هذا القدر (?)، وعند الشافعي لا حد له، فأجاز الشيء الطفيف، حتَّى القبضة من الطعام، وكذلك كل عمل أوجب أجرًا، قليلًا كان ذلك أو كثيرًا، ولو بسورة من كتاب الله عز وجل أو آية، لقوله عز وجل: {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015