عباس يقول الشاعر:
أقول للركب إذ طال الثواء بنا ... يا صاح هل لك في فتوى ابن عباسِ
هل لك في رخصة الأطراف ناعمة ... تكون مثواك حتَّى مرجع الناسِ
وسائر العلماء، والفقهاء من الصحابة، والتابعين، والسلف الصالحين على أن هذه الآية منسوخة ، ومتعة النساء حرام.