ثم قال: {وَلِأَبَوَيْهِ} يعني: ولأبوي الميت، كناية عن غير مذكور، {لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} أو ولد ابن، والأب هاهنا صاحب فرض، {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} قرأ أهل الكوفة، غير عاصم (?): (فلإمِّه) بكسر الهمزة، استثقالًا للضمة بعد كسرة، وقرأ الباقون بالضم على الأصل (?)، {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ} اثنين كانا أو أكثر، ذكرانًا أو إناثًا {فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} (مما ترك) (?) هذا قول عامة الفقهاء.
وكان ابن عباس لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس بأقل من ثلاثة إخوة، وكان يقول في أبوين، وأخوين: للأم الثلث، وما بقي فللأب، اتبع ظاهر اللفظ (?).
وروي أن ابن عباس دخل على عثمان رضي الله عنه فقال: بم صار الأخوان يردان الأم إلى السدس، وإنما قال الله -عز وجل-: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ} والأخوان في لسان قومك ليسا بإخوة؟ فقال عثمان: هل أستطيع نقض أمر قد كان قبلي، وتوارثه الناس، ومضى في