الولد، وقاتل العمد، وأهل الملتين.
والسهام المحدودة في كتاب الله -عز وجل- ستة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.
فالنصف فرض خمسة: بنت الصلب، وبنت الابن -إذا لم يكن ابنة الصلب (?)، والأخت للأب والأم، والأخت للأب- إذا لم تكن الأخت للأب والأم -والزوج إذا لم يكن للميتة ولد (ولا ولد) (?) ابن.
والربع فرض اثنين: الزوج -إذا كان للميتة ولد، أو ولد ابن- والزوجة، والزوجات -إذا لم يكن للميت ولد، ولا ولد ابن.
والثمن فرض واحدة: الزوجة، والزوجات إذا كان للميت ولد، أو ولد ابن.
والثلثان فرض كل اثنين فصاعدًا، ممن فرضه النصف (إلا الزوج) (?).
والثلث فرض ثلاثة: الأم -إذا لم يكن للميت ولد [240] ولا ولد ابن، ولا اثنان من الإخوة والأخوات، إلا في مسألتين، إحداهما: زوج، وأبوان، والأخرى: امرأة، وأبوان، فإن للأم فيهما ثلث ما