واختلف العلماء فيه، فقال بعضهم: المعروف: القرض، نظيره (?) قوله عز وجل: {إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ} (?) يعني: القرض، ومعنى الآية: يستقرض من مال اليتيم، فإذا أيسر قضاه، فإن مات ولم يقدر على قضائه فلا شيء عليه، وهذا قول سعيد بن جبير، وعبيدة السلماني، وأبي العالية، وأكثر الروايات (?) عن ابن عباس.
قال مجاهد: يستسلف منه، فيتجر فيه، فإذا أيسر أدى (?).
(ودليل هذا) (?) التأويل:
[1014] ما أخبرني الحسين بن محمد الثقفي (?) (بقراءتي عليه في داري قال: ) (?)، أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن شاذان (?)، أخبرنا عمر بن