ولك الخيار ثلاثًا" (?).
فلما سأله القوم الحجر عليه لما كان في تصرفه من الغبن، ولم يفعل عليه السَّلام ثبت أن الحجر لا يجوز.
وقال الشافعي رضي الله عنه (?): إن كان مفسدًا لماله، ودينه أو كان مفسدًا لماله دون دينه حجر عليه.
وإن كان مفسدًا لدينه مصلحًا لماله فعلي وجهين:
أحدهما: يحجر عليه، وهو اختيار أبي العباس بن سريج.
والثاني: لا يحجر عليه، وهو اختيار أبي إسحاق المروزي (?)، والأظهر من مذهب الشافعي (?).