أشهر، فيصير جدًّا، وإنما (?) أستحي أن أحجر [232] على من يصلح أن يكون جدًا.

فإذا حصل البلوغ والرشد، دفع المال إليه سواء تزوج أو لم يتزوج.

وقال مالك: إن كان صاحب المال جارية، وتبلغ رشيدة فالحجر باق عليها (?)، وتمنع من مالها حتى تتزوج، فإذا تزوجت سُلم مالها إليها، ولا يجوز لها أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها حتى تكبر وتجرب، ثم حينئذ ينفذ تصرفها فيه بغير إذنه، ولا خلاف في الغلام (?).

والذي يدل على فساد هذا المذهب ما روي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب يوم العيد ثم نزل، فذهب إلى النساء فوعظهن، وقال: "تصدقن، ولو من حليكن" فكن (?) يتصدقن، وجعلت المرأة تلقي خرصها، وسخابها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015