فجعلها مكلفة بالحيض، فهذا القول في حد البلوغ.
فأما الرشد، فاختلف الفقهاء فيه، فقال الشافعي: هو أن يكون صالحًا في دينه مصلحًا لماله (?)، والصلاح في الدين: أن يكون متجنبا (?) للفواحش التي يفسق بها، وتسقط عدالته، كالزنا، واللواط، والقذف، وشرب الخمر، ونحوها.
وإصلاح المال: ألا يضيعه، ولا يبذره، ولا يغبن في التصرف غبنًا فاحشًا.
فالرشد شيئان: جواز الشهادة، وإصلاح المال، وهذا قول الحسن، وربيعة (?)، ومالك (?).