قالت بعض النساء في زوجها: لا يأخذ الحلوان (?) من بناتنا، تقول: لا يفعل ما يفعله غيره، فنهاهم -عزَّ وجلَّ- عن ذلك، وأمرهم بأن يدفعوا (?) الحق إلى أهله.
وقال الحضرمي: كان أولياء النساء يعطي هذا أخته على أن يعطيه الآخر (?) أخته، ولا مهر بينهما، فنهوا عن ذلك، وأمروا بتسمية المهر عند العقد (?).
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا شغار في الإسلام" (?).
وقال الآخرون: الخطاب للأزواج، أمروا بإيفاء نسائهم مهورهن،