قال الحسن: كان الرجل من أهل المدينة يكون عنده الأيتام، وفيهن من يحل له تزوجه (?) فيقول: لا أدخل في رباعي أحدًا (?).
كراهة أن يدخل غريب فيشاركه في مالهن، فربما يتزوجهن لأجل مالهن، وهن لا يعجبنه، ثم يسيء صحبتهن، ويتربص بهن أن يمتن فيرثهن فعاب الله -عزَّ وجلَّ- ذلك، وأنزل هذه الآية.
وقال عكرمة: كان الرجل من قريش يتزوج العشر من النساء، والأكثر، والأقل، فإذا صار معدمًا لما يلزمه من مؤن نسائه مال على مال يتيمه الَّذي في حجره فأنفقه، فقيل لهم: أمسكوا عن النساء، ولا تزيدوا على أربع حتَّى لا يحوجكم إلى أخذ أموال اليتامى (?)، وهذه رواية طاوس (?) عن ابن عباس، ومعنى رواية عطية عنه (?).
وقال بعضهم: كانوا يتحرجون، ويتحوبون عن أموال اليتامى، ويترخصون في النساء ولا يتشددون فيهن، ويتزوجون منهن (?) ما