في (?) عيوب النساء، وهو (?) ما يكون عيبًا في موضع هو (?) عورة منها؛ في الحرة في جميع بدنها إلا وجهها وكفيها، ومن الأمة (ما بين) (?) سرتها إلى ركبتها، وفي الرضاع، وفي (?) الولادة، وفي الاستهلال (?).

ولا خلاف في ذلك كله إلا في الرضاع، فإن أبا حنيفة ذهب إلى أن شهادة النساء على الانفراد لا تقبل فيه حتى يشهد رجلان، أو رجل وامرأتان (?).

وأما صفة الشهادة:

[670] (فأخبرني أبو عبد الله الثقفي (?)) (?)، قال: نا الفضل بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015