ولا بأس باستخدام الحائض، (ومباشرة بدنها) (?) إذا كانت مؤتزرة (?)، (وبالاستمتاع بها) (?) فوق الإزار. قال مسروق: قلت لعائشة رضي الله عنها: ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضًا؟ قالت: كل شيء إلا الجماع (?).
[502] أخبرنا أبو الحسن (?) بن أبي (?) الفضل (?) الفقيه، قال: أنا