قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز (?): أن لا تشربوا من الطلاء حتى (?) يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه، وكل مسكر حرام (?).
وقال قوم: إذا طبخ العصير أدنى طبخ صار حلالًا، وهو قول إسماعيل ابن عليه، وبشر المريسي (?)، وجماعة من أهل العراق. وروي عن بعض فقهائهم أنه قال: لا يحرم شيء من الأنبذة لا (?) النَّيُّ منها, ولا المطبوخ (?) منها (?) إلا شراب واحد، وهو عصير