وقال الفرزدق:
ثلاث واثنتان فهن خمس ... وسادسه يميل إلى شمامِ (?)
وقال بعضهم: كاملة بالهدي (?). وقيل (?): بالثواب (?). وقيل: كاملة بشروطها وحدودها. وقيل: لفظه خبر، وحكمه أمر؛ أي (?) فأكملوها، ولا تنقصوها (?).
{ذَلِكَ} أي: ذلك التمتع {لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} أي لمن لم يكن من أهل الحرم. وقال عكرمة: هو ما دون المواقيت إلى مكة (?).