البلاد (?).
وأما النسك والطعام، فقال بعضهم: يجب أن يكون بمكة. وقال بعضهم: أي موضع شاء. وهو الصواب؛ لأنه أبهم في الآية، ولم يخص مكانًا دون مكان (?).
{فَإِذَا أَمِنْتُمْ} من خوفكم، وبرأتم من مرضكم.
{فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} (?). اختلفوا في هذِه المتعة، فقال بعضهم: معناه: فمن أحصر حتَّى فاته الحج، ثم قدم مكة، فخرج من إحرامه بعمل عمرة، واستمتع بإحلاله ذلك يبلغ (?) بتلك العمرة إلى السنة المستقبلة، ثم يحج ويهدي، فيكون متمتعًا بذلك الإحلال من لدن حله إلى إحرامه الثاني من القابل، وهذا قول عبد الله بن الزُّبير (?).
وقال بعضهم: معناه: فإذا أمنتم، وقد حللتم من إحرامكم بعد الإحصار، ولم تقضوا عمرة تخرجون بها من إحرامكم لحجكم (?)،