قال الضحاك: إتمامهما أن تكون النفقة حلالًا، وينتهي عما نهى الله عز وجل عنه . (وقال سفيان: تمامهما أن تخرج من أهلك لهما لا تريد غيرهما، ولا تخرج لتجارة ، ولا لحاجة حتى إذا كنت قريبًا من مكة قلت: لو حججتُ أو اعتمرتُ وذلك يجزئ. ولكن التمام أن تخرج له، ولا تخرج لغيره .