وقال قتادة: تمام العمرة أن تُعْمَلَ في غير أشهر الحج، وما كان في (?) أشهر الحج، ثم أقام حتى يحج؛ فهي (?) متعة، وعليه فيها الهدي إن وجد أو الصيام، وتمام الحج أن (يُؤتى بمناسكه) (?) كلها حتى لا يلزم عامله دم بسبب قران ولا متعة (?).

[379] أخبرنا أبو عمرو أحمد بن أُبي الخوجاني (?)، قال: أنا أبو عثمان سعيد (?) بن إبراهيم بن معقل النسفي (?)، قال: نا أبو الحسن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015