الآية قال: من أحرم بحج أو بعمرة (?)، فليس له أن يحل حتى يتمهما (?)، تمام الحج يوم النحر إذا رمى جمرة العقبة وزار البيت، فقد حلَّ من إحرامه كله، وتمام العمرة إذا طاف بالبيت وبالصفا وبالمروة (?) فقد حل (?).
وفرائض الحج أربعة: الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة. وأعمال العمرة كلها أربعة: فرض الإحرام، والطواف، والسعي، والحلق أو التقصير (?)، وأقله ثلاث شعرات (?).
وقال سعيد بن جبير، وطاوس: تمام الحج والعمرة أن تحرم بهما مفردين مُؤتنفين (?) من أهلك (?).