والقبلة، وأنواع التلذذ (?). فالجماع مفسد للاعتكاف بالإجماع (?)، وأما المباشرة غير (?) الجماع فهي (?) على ضربين: ضرب يقصد به التلذذ بالمرأة، فهو مكروه، ولا يفسد الاعتكاف عند أكثر الفقهاء. وقال مالك بن أنس: يفسده (?).
قال (?) ابن جريج: قلت لعطاء: الجماع (?) المباشرة؟ قال: الجماع نفسه. قلت له: والقبلة (?) في المسجد واللمسة؟ قال: أما الذي حرم فالجماع، وأنا أكره كل شيء من ذلك في المسجد (?).