الشافعي (?).

وقال الحسن وإبراهيم: إذا لم يستطع المريض أن يصلي الفرائض قائمًا أفطر (?).

والأصل فيه أنه (?) إذا لم يمكنه الصيام وأجهده أفطر، وإذا (?) لم يجهده الصوم (?)، فهو بمعنى الصحيح الذي يطيق الصوم.

قوله تعالى (?) {أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر} اختلف الفقهاء في صيام المسافر، فقال قوم: الإفطار في السفر عزمة (?) واجبة وليس برخصة، فمن صام في السفر فعليه القضاء إذا أقام، وهو قول عمر (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015