عامة الفقهاء (?).
وروي عن (ربيعة بن أبي عبد الرحمن) (?)، وخالد بن الدريك (?) أنهما قالا في الشيخ والشيخة (?): إن استطاعا صاما، وإلا فلا كفارة عليهما، وليس عليهما شيء (?) إذا أفطرا (?).
وقال مالك: لا أرى ذلك (واجبًا عليهما) (?)، وأحب إلى أن