وأما شبه العمد فهو أن يقصد ضربه بما الأغلب أنه لا يموت منه (?) مثل: حصى (?) صغير، أو عود (?) صغير، أو لطمة، أو وكزة، أو لكزة (?)، أو صفعة (?)، أو ضربة (?) بالسيف عرضًا، أو ما أشبه ذلك، فمات منه، فهاهنا تجب الدية مغلظة على العاقلة (?) كما وصفنا في دية العمد.
فأما الخطأ فهو أن يقصد شيئًا فيخطئ، فيصيب غيره، كالرجل يرمي الهدف أو الصيد، فيخطئ السهم، فيقع بإنسان فيقتله (?)، فهذا الخطأ المحض، وفيه الدية المخففة على العاقلة في ثلاث سنين أخماسًا عشرون بنات (?) مخاض (?)، وعشرون