وقال قتادة: معناه، إلَّا أن يطلقها على نشوزها فلها أن تتحول من بيت زوجها. والفاحشة: النشوز (?).

وقال ابن عمر (?) والسدي (?): خروجها قبل انقضاء عدتها فاحشة.

[3167] وأنبأني عبد الله بن حامد (?)، أخبرنا محمَّد بن الحسن (?)، حدثنا الفضل بن المسيّب (?)، حدثنا سنيد (?)، حدثنا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015