وقال السُّدِّي: نزلت في عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -، وذلك أنَّه طلق امرأته حائضًا، فأمره النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أن يراجعها ويمسكها حتَّى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت طلقها إن شاء قبل أن يجامعها، أو يمسكها، فإنَّها العدة التي أمر الله بها (?).