بخطاب نبيه - صلى الله عليه وسلم - فقال: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ} ثم جمع الخطاب فقال عزَّ من قائل: {إِذَا طَلَّقْتُمُ} ومجازها: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ} قل لأمتك {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} أي: أردتم تطليقهن كقوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ} (?) {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} وهو: أن يطلقها طاهرة من غير جماع (?)؛ يقول: طلقوهن لطهرهن الذي يحصين من عدتهن.

ولا تطلقوهن لحيضهن الذي لا يعتددن به (?) من قروئهن، وهذا للمدخول بها؛ لأن من لم يُدخل بها لا عدة عليها، فإذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه نفذ طلاقه، وأصاب السنة، وإن طلقها حائضًا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015