وهذا قول ابن عباس، وقتادة (?).
وقال عكرمة، والضحاك: معناه لا يحل لك من النساء إلا التي أحللناها لك، فهو قوله تعالى: {إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ} الآية، ثم قال: لا يحل لك النساء من بعد التي أحللنا لك بالصفة التي تقدم ذكرها (?).
روى داود بن أبي هند (?)، عن محمد بن أبي موسى (?)، عن زياد -رجل من الأنصار- (?) قال: قلت لأبي بن كعب: أرأيت لو مات نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - لكان يحل له أن يتزوج؟ فقال: وما يمنعه من ذلك، وما يحرم ذلك عليه؟ قلت: قوله تعالى: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ}، فقال: إنما أحل الله له ضربًا من النساء فقال: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ} الآية، ثم قال له: {لَّا يَحَل لَك النسَاءُ من بعد} (?).