من ذلك- يسوي بينهن في القسم إلا امرأة منهن أراد طلاقها فرضيت بترك القسم لها، وجعلت يومها لعائشة - رضي الله عنها - وهي سودة بنت زمعة.

وروى منصور، عن أبي رزين قال: لما نزلت آية التخيير أشفقن أن يطلقن فقلن: يا نبي الله اجعل لنا من مالك ونفسك ما شئت، ودعنا على حالنا، فنزلت هذِه الآية.

فكان ممن أرجى منهن: سودة، وجويرية، وصفية، وميمونة، وأم حبيبة، وكان يقسم لهن ما شاء كما شاء.

وكان ممن آوى إليه: عائشة، وحفصة، وأم سلمة، وزينب رحمة الله عليهن كان يقسم بينهن سواء، لا يفضل بعضهن على بعض، فأرجى خمسا، وآوى أربعًا (?).

وقال مجاهد: يعني: تعزل من تشاء منهن بغير طلاق، وتؤوي إليك من تشاء منهن بعد عزلك إياها بلا تجديد عقد.

وقال ابن عباس: تطلق من تشاء منهن، وتمسك من تشاء.

وقال الحسن: تترك نكاح من شئت، وتنكح من شئت من نساء أمتك.

قال: وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا خطب امرأة لم يكن لرجل أن يخطبها حتى يتزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو يتركها.

وقيل: وتقبل من تشاء من المؤمنات اللاتي يهبن أنفسهن لك فتؤيها إليك، وتترك من تشاء منهن فلا تقبلها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015