{لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ} الذين تبنوهم.
{إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا} بالنكاح وطلقوهن، أو ماتوا عنهن.
قال الحسن: كان (?) العرب تظن أن حرمة المتبني مشتبكة كاشتباك الرحم، فميز الله تعالى بين المتبني وبين الرحم، وأراهم أن حلائل الأدعياء غير محرمة عليهم؛ لذلك قال: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} فقيّد (?).
{وَكانَ أَمرُ اللَّهِ مَفْعولا} كائنًا لا محالة (?)، وقد قضى في زينب أن يتزوجها رسول الله (?).
38 - {مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ} (?) أحل الله له (?).