وقال زيد بن ثابت: إن اختارت زوجها فواحدة، وإن اختارت نفسها فثلاث.
وإلى هذا ذهب مالك.
وقال الشافعي: إن نوى الطلاق في التخيير كان طلاقًا وإلا فلا.
واحتج من لم يجعل التخيير بنفسه طلاقًا عليه فاخترناه فلم يعده طلاقًا (?).