وقال زيد بن ثابت: إن اختارت زوجها فواحدة، وإن اختارت نفسها فثلاث.

وإلى هذا ذهب مالك.

وقال الشافعي: إن نوى الطلاق في التخيير كان طلاقًا وإلا فلا.

واحتج من لم يجعل التخيير بنفسه طلاقًا عليه فاخترناه فلم يعده طلاقًا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015